السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

448

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بالاستعمال في الاستنجاء وغيره . 2 - العظم : وهو يشمل مطلق العظم من جميع الحيوانات حتى الطاهرة . 3 - الروث . 4 - المطعوم : وهو كلّ ما كان طعاماً للإنسان . 5 - المحترمات : وهي كلّ ما كان محترماً في نظر الشارع « 1 » . الاستنجاء بما يحرم الاستنجاء به : اختلف الفقهاء في إجزاء الاستنجاء بما يحرم الاستنجاء به - كالمطعوم - فيما إذا زالت به النجاسة ، على ثلاثة أقوال : الأوّل : عدم الإجزاء ، ذهب إليه جمع من فقهاء الإماميّة « 2 » ، والشافعيّة « 3 » والحنابلة « 4 » . القول الثاني : الإجزاء ، ذهب إليه الحنفيّة « 5 » والمالكيّة « 6 » وابن تيمية من الحنابلة « 7 » ، وجمع من فقهاء الإماميّة « 8 » . القول الثالث : التفصيل بين ما ورد النهي فيه بخصوصه - مثل : العظم والروث - فلا يجزي ، وبين غيره كالمحترمات فيجزي ، ذهب إليه بعض الإماميّة « 9 » . الاستجمار في الاستنجاء من البول : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه يجب الاستنجاء من البول بالماء خاصة ، ولا يجزي فيه الاستجمار « 10 » . وفصّل فقهاء المذاهب بين الرجل والمرأة ، أمّا الرجل فلا يجب عليه الاستنجاء

--> ( 1 ) السرائر 1 : 27 . وانظر : منتهى المطلب 1 : 276 ، 278 . مدارك الأحكام 1 : 172 . جواهر الكلام 2 : 51 - 52 . ( 2 ) المبسوط 1 : 17 . السرائر 1 : 96 . غنية النزوع : 36 . شرائع الإسلام 1 : 19 . كشف اللثام 1 : 214 . رياض المسائل 1 : 207 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 416 - 417 . انظر : تحرير الوسيلة 1 : 19 ، م 4 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 22 ، م 61 . ( 3 ) نهاية المحتاج 1 : 133 . ( 4 ) المغني 1 : 116 . كشاف القناع 1 : 58 . ( 5 ) البحر الرائق 1 : 255 . ( 6 ) حاشية الدسوقي 1 : 114 . ( 7 ) المغني 1 : 116 . وكشاف القناع 1 : 58 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 27 . تذكرة الفقهاء 1 : 127 - 128 . منتهى المطلب 1 : 279 - 280 . قواعد الأحكام 1 : 180 . ذكرى الشيعة 1 : 171 . البيان : 41 . جامع المقاصد 1 : 98 . مدارك الأحكام 1 : 173 . ذخيرة المعاد : 18 . العروة الوثقى : 1 : 318 ، م 1 . مستمسك العروة 2 : 221 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 29 ، م 7 . ( 9 ) تحرير الأحكام 1 : 65 - 66 . مستند الشيعة 1 : 381 - 382 . جواهر الكلام 2 : 54 - 55 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء 1 : 124 . منتهى المطلب 1 : 256 . مدارك الأحكام 1 : 161 .